170 باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا

[ 1027]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني(ع) مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه: " فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه).

[ 1028]

2 عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال: أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لانه قد طلقها قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.

[ 1029]

3 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن

___________________________________

1027 - 1028 التهذيب ج 2 ص 265.

1029 التهذيب ج 2 ص 266.

[ 292]

عديس عن أبان عن عبدالرحمن البصري عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.

[ 1030]

4 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

[ 1031]

5 عنه عن عبدالله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.

[ 1032]

6 قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فأنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت: فايش روى؟ قال: روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) أنه قال: الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فانه لا بأس.

[ 1033]

7 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.

[ 1034]

8 عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) قال فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

[ 1035]

9 محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن

___________________________________

1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 التهذيب ج 2 ص 266.

1035 التهذيب ج 2 ص 266 الفقيه ص 316 مرسلا عن الصادق عليه السلام

[ 293]

عبيد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها.

فإن قيل: كيف يمكنكم بهذه الاخبار مع:

[ 1036]

10 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.

[ 1037]

11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبوعبدالله (ع): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد ولما منعه في الخبر الثاني من تزويجها، قيل ليس في الخبرين أن الذي طلقها كان معتقدا لوقوع الطلاق فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناهما على من اعتقد تحريم الطلاق الثالث وكان معتقدا للحق فإن طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبران، فإن قيل وهذا أيضا لا يصح لانكم قد قلتم إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع منها واحدة، قيل له: الامر وإن كان على ما قلتم فيحتمل أن يكون المراد من طلق في حال الحيض فإنه يحتاج أن

___________________________________

1036 التهذيب ج 2 ص 266 الفقيه ص 316 بتفاوت في السند والمتن.

1037 التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 3 ص 34.

[ 294]

ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد أشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها أن يشهد تلفظه بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وتعتد بعد ذلك وإلا كان العقد بعد ثابتا مستقرا.