169 باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات ...

مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة

[ 1007]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال: هي واحدة.

[ 1008]

2 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الاسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________

1005 - 1006 التهذيب ج 2 ص 263 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 101 1007 - 1008 التهذيب ج 2 ص 264 الكافي ج 2 ص 101.

[ 286]

قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.

[ 1009]

3 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال: هو كما بلغكم.

[ 1010]

4 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما (ع) في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.

[ 1011]

5 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.

[ 1012]

6 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبدالله (ع) في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

[ 1013]

7 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن (سعد) الاموي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال: فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.

[ 1014]

8 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن

___________________________________

1009 التهذيب ج 2 ص 264 الكافي ج 2 ص 101.

1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 التهذيب ج 2 ص 264.

[ 287]

إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب إن شاء‌ت نكحته نكاحا جديدا وإن شاء‌ت لم تفعل.

قال محمد بن الحسن الطوسي: هذا الخبر موافق للعامة لسنا نعمل به لانه إذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الاولة وهو خاطب من الخطاب ولا يمكنه ان يطلقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1015]

9 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله (ع) قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا قال: بانت منه، قال فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق أمرأته ثلاثا فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال هو ما ترى، قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ومن طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

[ 1016]

10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر.

فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق، ويحتمل أن

___________________________________

1015 التهذيب ج 2 ص 264.

1016 التهذيب ج 2 ص 265.

[ 288]

يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض، يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وأن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع بشئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما طلق امرأته في حال الحيض، فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان، والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض:

[ 1017]

11 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبدالله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

[ 1018]

12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.

ويحتمل أيضا أن يكون قوله: " ليس بشئ " يعني في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا أنه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 1019]

13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا الحسن (ع) وهو يقول طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها

___________________________________

1017 - 1018 التهذيب ج 2 ص 265 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 98.

1019 التهذيب ج 2 ص 265.

[ 289]

رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب والسنة.

[ 1020]

14 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال: قال أبوعبدالله (ع): لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض أو حال السكر أو على الاكراه لان كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق.

[ 1021]

15 فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه (ع): أخطئ على أبي عبدالله (ع) لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.

فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الاخبار الكثيرة، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.

[ 1022]

16 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.

[ 1023]

17 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

___________________________________

1020 - 1021 - 1022 - 1023 التهذيب ج 2 ص 265.

[ 290]

أبي عبدالله (ع) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الازواج.

فالوجه في هذه الاخبار أيضا أن نحملها على أنه إذا كان الطلاق واقعا في الحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع الطلاق، ويجوز أن يكون المراد بذلك من أوقع طلاقه بشرط فإن ذلك أيضا مما لا يقع، يدل على هذا المعنى:

[ 1024]

18 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط قال قلت لابي عبدالله (ع): إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فاصغي إلي وقال: مره فليمسكها ليس بشئ ثم ألتفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.

[ 1025]

19 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبوالحسن (ع): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم ألتفت إلي فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لانه إنما قال: إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح (ع) بذلك للسائل لضرب من التقية وقال: ما يقوم مقام ذلك من التنبيه عليه.

[ 1026]

20 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله

___________________________________

1024 التهذيب ج 2 ص 265 وفيه الشحام بدل الحناط.

1025 - 1026 التهذيب ج 2 ص 275.

[ 291]

ابن بكير عن يحيى الازرق عن أبي الحسن (ع) قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.

فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فانه يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة، والوجه الثاني: أن يكون مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فانه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.