168 باب
تفريق الشهود في الطلاق
[
1005]
1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته
على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة
أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهد جميعا.
[
1006]
2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (ع) قال: سألته عن
تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول
الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز
التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل
الشهادة لئلا يتناقض الخبران.