167 باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة
[ 993]
[ 994]
وقد استوفينا في شرائط طلاق العدة ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما تقدم شئ منه.
[ 995]
___________________________________
(1) الرزمة: من الثياب وغيرها، ما جمع وشد معا، الجمع رزم.
993 - 994 التهذيب ج 2 ص 262 الكافي ج 2 ص 102.
995 التهذيب ج 2 ص 262.
[ 281]
عن جميل عن عبدالحميد الطائي عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
[ 996]
فالوجه في هذين الخبرين أنه تكون رجعة بغير جماع بمعنى أنه يعود إلى ما كان عليه من أنه يملك مواقعتها ولولا الرجعة لم يجز ذلك، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة وإن لم يواقع، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة فيمن أراد ذلك فأما من لا يريد ذلك فليس الوطء شرطا له وقد تحصل المراجعة بإنكار الطلاق أو القبلة وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلق ثانيا على ما استوفيناه في كتابنا الكبير ولا ينافي ذلك:
[ 997]
[ 998]
[ 999]
___________________________________
996 - 997 - 998 - 999 التهذيب ج 2 ص 262.
[ 282]
فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: قد جاز طلاقها.
لانه ليس في هذه الاخبار أن له أن يطلقها طلاق العدة، ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن يطلقها طلاق العدة، فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك على ما تضمنته رواية محمد بن مسلم وعبدالحميد بن عواض وغيرهما، والذي يدل على جواز ذلك أيضا من أنه يجوز له أن يطلقها طلاقا آخر للسنة وإن لم يواقعها.
[ 1000]
قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد بينها رجعتان للسنة فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه وإن لم يدخل بها لانه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما بيناه وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما نبينه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبين القول فيه إن شاء الله تعالى، ولا ينافي هذا الخبر:
[ 1001]
___________________________________
1000 1001 التهذيب ج 2 ص 275.
[ 283]
لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لانا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.
[ 1002]
فما تضمن صدر هذا الخبر من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتد من تطليقة الاولة المعنى فيه إذا طلقها ثانيا من غير مراجعة فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدة من حيث التطليقة الاولى، وما حكاه في أخر الخبر مما وجده في كتاب علي (ع) يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون إنما جاز ذلك لانه راجع ثم طلق فكان عليها العدة من عند التطليقة الاخيرة إذا كانت التطليقات للسنة على ما بيناه، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية لان في الفقهاء من يجوز التطليقات الثلاث
___________________________________
1002 التهذيب ج 2 ص 272.
[ 284]
واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلا فيكون ذلك موافقا لمن ذهب إلى هذا المذهب، والذي يدل على التفصيل الذي قدمناه من ان طلاق السنة يجوز ذلك فيه، ولا يجوز ذلك في طلاق العدة إلا بعد المواقعة:
[ 1003]
وليس لاحد أن يقول أن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل ما قلتموه مثل:
[ 1004]
وغير ذلك من الاخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لانه يجوز لنا أن نخص هذه الاخبار للخبر الذي رويناه مفصلا، لانا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.
___________________________________
1003 التهذيب ج 2 ص 262.
1004 التهذيب ج 2 ص 262.
[ 285]