167 باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة

[ 993]

1 محمد بن يعقوب عن بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.

[ 994]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

وقد استوفينا في شرائط طلاق العدة ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما تقدم شئ منه.

[ 995]

3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر

___________________________________

(1) الرزمة: من الثياب وغيرها، ما جمع وشد معا، الجمع رزم.

993 - 994 التهذيب ج 2 ص 262 الكافي ج 2 ص 102.

995 التهذيب ج 2 ص 262.

[ 281]

عن جميل عن عبدالحميد الطائي عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

[ 996]

4 عنه عن محمد بن الحسين بن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

فالوجه في هذين الخبرين أنه تكون رجعة بغير جماع بمعنى أنه يعود إلى ما كان عليه من أنه يملك مواقعتها ولولا الرجعة لم يجز ذلك، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة وإن لم يواقع، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة فيمن أراد ذلك فأما من لا يريد ذلك فليس الوطء شرطا له وقد تحصل المراجعة بإنكار الطلاق أو القبلة وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد أن يطلق ثانيا على ما استوفيناه في كتابنا الكبير ولا ينافي ذلك:

[ 997]

5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبدالحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

[ 998]

6 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.

[ 999]

7 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها

___________________________________

996 - 997 - 998 - 999 التهذيب ج 2 ص 262.

[ 282]

فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: قد جاز طلاقها.

لانه ليس في هذه الاخبار أن له أن يطلقها طلاق العدة، ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن يطلقها طلاق العدة، فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك على ما تضمنته رواية محمد بن مسلم وعبدالحميد بن عواض وغيرهما، والذي يدل على جواز ذلك أيضا من أنه يجوز له أن يطلقها طلاقا آخر للسنة وإن لم يواقعها.

[ 1000]

8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد بينها رجعتان للسنة فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه وإن لم يدخل بها لانه كلما راجعها جاز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما بيناه وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما نبينه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له أن يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبين القول فيه إن شاء الله تعالى، ولا ينافي هذا الخبر:

[ 1001]

9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت: لابي عبدالله (ع) إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.

___________________________________

1000 1001 التهذيب ج 2 ص 275.

[ 283]

لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لانا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.

[ 1002]

10 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر قال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للازواج ولكن كيف أصنع أو أقول هذا؟ وفي كتاب علي (ع) أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يارسول الله أفتني في نفسي فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت الثالثة وطهرت طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث الحيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.

فما تضمن صدر هذا الخبر من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتد من تطليقة الاولة المعنى فيه إذا طلقها ثانيا من غير مراجعة فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدة من حيث التطليقة الاولى، وما حكاه في أخر الخبر مما وجده في كتاب علي (ع) يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون إنما جاز ذلك لانه راجع ثم طلق فكان عليها العدة من عند التطليقة الاخيرة إذا كانت التطليقات للسنة على ما بيناه، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية لان في الفقهاء من يجوز التطليقات الثلاث

___________________________________

1002 التهذيب ج 2 ص 272.

[ 284]

واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلا فيكون ذلك موافقا لمن ذهب إلى هذا المذهب، والذي يدل على التفصيل الذي قدمناه من ان طلاق السنة يجوز ذلك فيه، ولا يجوز ذلك في طلاق العدة إلا بعد المواقعة:

[ 1003]

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله (ع) قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

وليس لاحد أن يقول أن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل ما قلتموه مثل:

[ 1004]

12 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبدالله (ع)، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبوعبدالله (ع): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.

وغير ذلك من الاخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لانه يجوز لنا أن نخص هذه الاخبار للخبر الذي رويناه مفصلا، لانا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.

___________________________________

1003 التهذيب ج 2 ص 262.

1004 التهذيب ج 2 ص 262.

[ 285]