166 باب الوكالة في الطلاق

[ 986]

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز لذلك الرجل؟ قال: نعم.

[ 987]

2 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك قال: نعم.

[ 988]

3 الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال قلت:

___________________________________

986 - 987 - 988 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 253.

[ 279]

لابي عبدالله (ع) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

[ 989]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله(ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (ع) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

[ 990]

5 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي (ع) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

[ 991]

6 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الاولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك:

[ 992]

7 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي

___________________________________

989 - 990 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 120.

991 - 992 التهذيب ج 2 ص 261 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 120.

[ 280]

أبوالحسن (ع) رزم (1) ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لاخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبدالرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت: للرسول ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين (ع) ثم قال الرسول قال: أبوالحسن (ع) هو أمان بإذن الله، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.