166 باب الوكالة في الطلاق
[ 986]
[ 987]
[ 988]
___________________________________
986 - 987 - 988 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 120 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 253.
[ 279]
لابي عبدالله (ع) رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
[ 989]
[ 990]
[ 991]
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الاولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك:
[ 992]
___________________________________
989 - 990 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 120.
991 - 992 التهذيب ج 2 ص 261 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 120.
[ 280]
أبوالحسن (ع) رزم (1) ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لاخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبدالرحمن وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أن أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت: للرسول ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين (ع) ثم قال الرسول قال: أبوالحسن (ع) هو أمان بإذن الله، وأمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته وقوم محاويج وأمر بدفع ثلثمائة دينار إلى رحيم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.