165 باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق

[ 983]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر(ع) عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

[ 984]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.

[ 985]

3 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال:

___________________________________

983 - 984 - 985 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 101.

[ 278]

الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف تشهد على قوله اعتدى؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي، قال الحسن ابن محمد بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول: لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

قال محمد بن الحسن: ما تضمنت الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها أن تقول من أي شئ اعتد فلا بد من أن يقول لها اعتدي لاني طلقتك فالاعتبار إذا بالطلاق لا بهذا القول إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق والموجب عليها ذلك، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قال ابن سماعة.