أبواب الطلاق]

.. [164 باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ...

لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ 959]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن طلاق السنة قال: طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تفعل، فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا

___________________________________

958 التهذيب ج 2 ص 255.

959 التهذيب ج 2 ص 257 الكافي ج 2 ص 100.

[ 269]

حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما طلاق العدة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى فلا ينقضي الطهر إلا بمواقعة الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد المحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

قال محمد بن الحسن: الذي تضمن هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وهو المعتمد عندي والمعول عليه لانه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى قوله: (فإن طلقها) يعني الثالثة: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر مؤكدا لها، ويدل عليه أيضا:

[ 270]

[ 960]

2 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الازرق ومعمر ابن يحيى بن سالم كلهم سمعه من أبي جعفر (ع) ومن ابنه بعد أبيه (ع) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير انه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.

[ 961]

3 عنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع) إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل (1) عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين.

[ 962]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها

___________________________________

(1) القبل بضمتين من الجبل سفحه ومن الزمن اوله.

960 - 961 التهذيب ج 2 ص 2558 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 101.

962 التهذيب ج 2 ص 258 الكافي ج 2 ص 103.

[ 271]

ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله: " له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس " يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر دخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق لانه من كان كذلك جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم تتزوج زوجا غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه.

والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر في ما ذكرناه:

[ 963]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال: ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال: إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

[ 964]

6 وروى محمد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت ثم تزوجها

___________________________________

963 - 964 التهذيب ج 2 ص 258 الكافي ج 2 ص 103 وفي الاخير زيادة في آخره.

[ 272]

قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله: هذا زوج، هذا مما رزق الله من الرأي.

[ 265]

7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ 966]

8 وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) مثله.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ما قلناه في الرواية المتقدمة، وهو أنها إذا تزوجت بعد خروجها من العدة بزوج عقد دوام ودخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق جاز لها أن ترجع إلى الاول بعقد مستأنف ويكون دخول الزوج في ذلك مبطلا للطلاق واحدا كان أو اثنين أو ثلاث، والذي يدل على أن الزوج يهدم التطليقة الواحدة كما يهدم الثلاث.

[ 967]

9 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال: قلت لابي عبدالله (ع) (1) رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.

___________________________________

(1) نسخة في ب وج (لابي جعفر عليه السلام.

965 - 966 - 967 التهذيب ج 2 ص 258.

[ 273]

[ 968]

10 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

[ 969]

11 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الاول قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

[ 970]

12 عنه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) مثله.

[ 971]

13 عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أن عليا (ع) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.

[ 972]

14 أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبدالله بن محمد قال قلت له (1) روي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج متعة أو يكون غير بالغ وإن كان التزويج دائما لان الزوج الثاني يراعى فيه ذلك ومتى أختل شئ من هذه الشرائط لم يحل لها أن ترجع إلى الاول

___________________________________

(1) في الكافي ان المخاطب هو الامام موسى بن جعفر عليه السلام والخطاب بصيغة المكاتبة وهو الذي يناسب قوله في الجواب فكتب: صدقوا.

968 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 35 بسند آخر.

969 - 970 - 971 التهذيب ج 2 ص 259.

973 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 35.

[ 274]

إذا كانت التطليقة ثالثة وإن رجعت إلى الاول بعد الثالثة والاولة لم يكن ذلك هادما لما تقدم، والذي يدل على اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها:

[ 973]

15 ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله (ع) المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يذوق عسيلتها.

[ 974]

16 صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما:

[ 975]

17 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (ع) رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمن الحدود.

[ 976]

18 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تتزوج بثان.

[ 977]

19 علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن

___________________________________

973 - 974 - 975 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 103.

976 - 977 التهذيب ج 2 ص 259.

[ 275]

هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

[ 978]

20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال قلت: له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للاول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.

[ 979]

21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (ع) عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.

[ 980]

22 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها: أن تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه، يدل على ذلك:

[ 981]

23 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال: عمر هي على ما بقي من الطلاق، فقال علي (ع): سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.

___________________________________

978 - 979 980 - 981 التهذيب ج 2 ص 259.

[ 276]

[ 982]

24 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاء‌ت تزوجته وحلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت للازواج فإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.

فهذه الرواية أكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها خالية من وجوه الاحتمال مصرحة بعدم الزوج، إلا أن طريقها عبدالله بن بكير وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شئ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج فقال له هو عند ذلك هذا مما رزق الله من الرأي فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال الزوج وغير الزوج سواء عندي فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (ع) وليس عبدالله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو

___________________________________

982 التهذيب ج 2 ص 259.

[ 277]

معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الائمة (عل) وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه، فإن قيل: ألا زعمتم أن الاخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بطلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لانها إنما تضمنت تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن طلاق السنة على وجه، قيل له ليس في تلك الاحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة وأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.