163 باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار ...

فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا

[ 957]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر

___________________________________

956 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 128.

957 التهذيب ج 2 ص 255 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 127.

[ 268]

وهو مسافر ينتظر حتى يقدم وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

[ 958]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.

فالوجه في هذه الرواية نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.