162 باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

[ 949]

1 الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت إن أراد أن يمسها قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ قال: والله إنه لآثم ظالم، قلت عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.

[ 950]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا.

[ 951]

3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.

[ 952]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته

___________________________________

949 - 950 التهذيب ج 2 ص 255.

951 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 128.

952 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 345.

[ 266]

ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.

[ 953]

5 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبدالله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال: أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار.

فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الاولة، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك:

[ 954]

6 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.

[ 955]

7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة

___________________________________

953 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت يسير.

954 - 955 التهذيب ج 2 ص 255.

[ 267]

عن أبي جعفر (ع) إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبدالرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

[ 956]

8 وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطي فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه (ع) أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى وليس ذلك إلا بالمواقعة.