161 باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الاول يدل على ذلك وأيضا:
[ 945]
[ 946]
[ 947]
[ 948]
___________________________________
945 - 946 التهذيب ج 2 ص 256 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 بسند آخر الفقيه ص 345.
947 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 127 وهو جزء من حديث فيهما.
948 التهذيب ج 2 ص 256 الفقيه ص 345 بتفاوت في المتن والسند.
[ 265]
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.