161 باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة

الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الاول يدل على ذلك وأيضا:

[ 945]

1 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء.

[ 946]

2 علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة.

[ 947]

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم.

[ 948]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.

___________________________________

945 - 946 التهذيب ج 2 ص 256 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 بسند آخر الفقيه ص 345.

947 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 127 وهو جزء من حديث فيهما.

948 التهذيب ج 2 ص 256 الفقيه ص 345 بتفاوت في المتن والسند.

[ 265]

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.