15 باب شهادة الاجير

[ 62]

1 محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) لا يجيز شهادة الاجير.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الاحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال، يدل على ذلك:

[ 63]

2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

[ 64]

3 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.