159 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
[ 938]
[ 939]
[ 940]
___________________________________
(1) في التهذيب والوافي [عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير]
936 - 937 التهذيب ج 2 ص 254.
938 التهذيب ج 2 ص 255 وهو صدر حديث الكافي ج 2 ص 127.
939 - 940 التهذيب ج 2 ص 256.
[ 263]
السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
[ 941]
[ 942]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
[ 160 باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة]
[ 944]
___________________________________
941 - 942 التهذيب ج 2 ص 256 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 345.
943 التهذيب ج 2 ص 256 الكافي ج 2 ص 128.
944 التهذيب ج 2 ص 256 الفقيه ص 345.
[ 264]
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الاربع نساء.