159 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة

[ 938]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحديهما (ع) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال: قال علي (ع) عليه مكان كل مرة كفارة.

[ 939]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبدالله (ع) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمس عشرة كفارة.

[ 940]

3 الحسين بن سعيد (1) عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه

___________________________________

(1) في التهذيب والوافي [عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير]

.

936 - 937 التهذيب ج 2 ص 254.

938 التهذيب ج 2 ص 255 وهو صدر حديث الكافي ج 2 ص 127.

939 - 940 التهذيب ج 2 ص 256.

[ 263]

السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: عليه مكان كل مرة كفارة.

[ 941]

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبوالورد أبا جعفر (ع) وأنا عنده عن رجل قال: لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبوجعفر (ع): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

[ 942]

5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

[ 160 باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة]

[943]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) وأبي الحسن (ع) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات.

[ 944]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن

___________________________________

941 - 942 التهذيب ج 2 ص 256 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 345.

943 التهذيب ج 2 ص 256 الكافي ج 2 ص 128.

944 التهذيب ج 2 ص 256 الفقيه ص 345.

[ 264]

إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الاربع نساء.