أبواب الظهار]

.. [158 باب أنه لا يصح الظهار بيمين

[ 923]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

[ 924]

2 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الظهار فقال: لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.

[ 925]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا (ع) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه.

[ 926]

4 عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن.

فإن قيل: كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة

___________________________________

923 التهذيب ج 2 ص 253 الكافي ج 2 ص 127 وهو ذيل حديث الفقيه ص 345.

924 التهذيب ج 2 ص 253 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 343 وهو ذيل حديث.

925 - 926 التهذيب ج 2 ص 253 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 127.

[ 259]

لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

[ 927]

5 روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

[ 928]

6 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عبدالله بن محمد قال: قلت له: إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب (1) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.

قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة، والذي يدل على ذلك:

[ 929]

7 ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

___________________________________

(1) في الكافي ان عبدالله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في المسألة فوقع عليه السلام بالحكم وفي التهذيب والاصل.

قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.

927 التهذيب ج 2 ص 253.

928 - 929 التهذيب ج 2 ص 253 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بسند آخر.

[ 260]

[ 930]

8 عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: الظهار على ضربين، أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعد، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

[ 931]

9 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: الظهار على ضربين في احدهما الكفارة إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

ولا ينافي هذه الروايات:

[ 932]

10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبدالرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا قال: الرجل لامراته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

لان هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الاخبار الاولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك:

[ 933]

11 أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات

___________________________________

930 - 931 التهذيب ج 2 ص 253 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 932 التهذيب ج 2 ص 254.

933 التهذيب ج 2 ص 253 الكافي ج 2 ص 128.

[ 261]

قال قلت: لابي الحسن الرضا (ع) إني ظاهرت من امرأتي فقال: لي كيف قلت؟ قال قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال: لي لا شئ عليك ولا تعد.

[ 934]

12 وروى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لابي الحسن (ع) إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شئ فقلت: إني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

[ 935]

13 روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

قيل له أول ما في هذه الاخبار أن الخبرين منهما وهما الاخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع، وأما الخبر الاول فراويه أبوسعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبوجعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الاخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الاخبار، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله (ع) في الخبر الاول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط

___________________________________

934 التهذيب ج 2 ص 254 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 345 بتفاوت يسير في السند.

935 التهذيب ج 2 ص 254 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 343.

[ 262]

وإن كان يجب عليه بعد حصوله لانا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

[ 936]

14 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر (ع) في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس عليه شئ.

[ 937]

15 عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.