156 باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

[ 915]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن

___________________________________

913 التهذيب ج 2 ص 252.

914 التهذيب ج 2 ص 252.

915 التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120.

[ 256]

يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

[ 916]

2 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: المولي يوقف بعد الاربعة أشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

[ 917]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة باينة.

[ 918]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: إن المولي يجبر على أن يطلق تطليقة باينة.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الاصل فيهما واحدا وهو منصور بن حازم أن نحملهما على من يرى الامام الزامه تطليقة باينة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مول يطلق.

[ 919]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه.

فهذه الرواية إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الاول من انه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الاربعة أشهر، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه

___________________________________

916 التهذيب ج 2 ص 252 الكافي ج 2 ص 121.

917 - 918 - 919 التهذيب ج 2 ص 251 واخرج الاوسط الكليني في الكافي ج 2 ص 121.

[ 257]

إذا طلق بعد الاربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.