كتاب الطلاق]

.. [أبواب الايلاء]

.. [155 باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

[ 904]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق

___________________________________

902 - 903 التهذيب ج 2 ص 247 الكافي ج 2 ص 67 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 330 بسند آخر.

904 التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ص 343.

[ 253]

ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لاغيظنك فغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

[ 905]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لاغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

[ 906]

3 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

[ 907]

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

___________________________________

905 التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120.

906 التهذيب ج 2 ص 251، الكافي ج 2 ص 121.

907 التهذيب ج 2 ص 252.

[ 254]

[ 908]

5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.

[ 909]

6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس.

[ 910]

7 عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.

[ 911]

8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فانه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق أجبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة اشهر فإن أبى فرق بينهما الامام.

[ 912]

9 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت: بعد سنة؟ قال: نعم يوقفه بعد سنة.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه قال: يوقف بعد سنة وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يتعلق في ذلك بدليل الخطاب، وقد يترك ذلك لدليل وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عنه.

___________________________________

908 - 909 التهذيب ج 2 ص 252.

910 - 911 - 912 التهذيب ج 2 ص 252 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 343 بزيادة فيه.

[ 255]

[ 913]

10 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.

فالوجه في قوله (ع): " يوقف قبل أربعة أشهر " أن نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الاربعة أشهر دون أن يلزم الطلاق أو الايفاء، وأما بعد الاربعة أشهر فإنه يلزم اما الطلاق أو الايفاء على ما بيناه، ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر الظهار فإنه إذا كان كذلك كانت المدة فيه ثلاثة أشهر، يدل على ذلك:

[ 914]

11 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ظاهر من أمرأته؟ قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.