153 باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في إدعاء العنة عليه

[ 899]

1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

[ 900]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لابي عبدالله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

[ 901]

3 عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (ع) أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (ع) أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء

___________________________________

899 - 900 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 349.

901 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31.

[ 252]

وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الاشياء.