152 باب العنين وأحكامه

[ 891]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاء‌ت امرأته تزوجت وإن شاء‌ت أقامت.

[ 892]

2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاء‌ت.

[ 893]

3 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

[ 894]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به

___________________________________

890 التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30.

891 - 892 - 893 - 894 التهذيب ج 2 ص 234.

[ 250]

العنة لم يكن لها عليه خيار، يدل على ذلك:

[ 895]

5 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

[ 896]

6 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبدالله (ع) قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

[ 897]

7 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك:

[ 898]

8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.

___________________________________

895 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ص 350.

896 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ص 349.

897 - 898 التهذيب ج 2 ص 234 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 31.

[ 251]