151 باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

[ 880]

1 الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).

[ 881]

2 عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت: العوراء؟ قال: لا.

[ 882]

3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.

[ 883]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

[ 884]

5 عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر

___________________________________

(1) العفل: لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.

880 - 881 التهذيب ج 2 ص 232 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 29.

882 التهذيب ج 2 ص 232 بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.

883 التهذيب ج 2 ص 232 الفقيه ص 323 بزيادة [والجذماء]

.

884 التهذيب ج 2 ص 232.

[ 247]

على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

[ 885]

6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعفل والافضاء من العيوب التي يتضمن بعض الاخبار مثل العمى والعرج والزمانة الظاهرة محمولة على ضرب من الكراهية ويستحب لمن أبتلي بذلك ألا يردها، فأما الخمسة الاشياء التي ذكرناها فله ردها منها على كل حال، والذي يؤكد ما قلناه:

[ 886]

7 ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

[ 887]

8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى

___________________________________

885 التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 29.

886 التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 29 وذكر صدر الحديث فيهما الفقيه ص 322.

887 التهذيب ج 2 ص 233.

[ 248]

الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله (ع) إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الاول، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، ويؤكد ذلك أيضا:

[ 888]

9 ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء (1) وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.

[ 889]

10 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

فالوجه في هذين الخبرين أيضا ما قلناه من أنه متى دخل بها مع العلم بحالها لم يكن له ردها لان ذلك رضا منه يدل على ذلك:

___________________________________

(1) القرناء: المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما.

888 التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 29.

889 التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ص 322.

[ 249]

[ 890]

11 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.