أبواب ما يرد منه النكاح]

.. [150 باب حكم المحدودة

[ 878]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

[ 879]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (ع) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها.

___________________________________

878 التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 29.

879 التهذيب ج 2 ص 232 الكافي ج 2 ص 13.

[ 246]

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لانه إنما قال: إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.