149 باب إتيان النساء فيما دون الفرج

[ 867]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبدالله بن

___________________________________

865 - 866 التهذيب ج 2 ص 231.

867 التهذيب ج 2 ص 230.

[ 243]

أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) فقال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).

[ 868]

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ 869]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبدالملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا عبدالحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها (1) آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع): (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

[ 870]

4 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به.

[ 871]

5 عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.

[ 872]

6 عنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول للرضا (ع) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال قلت:

___________________________________

(1) كذا في جميع النسخ والتهذيب والصواب أحلته.

868 - 869 - 870 - 871 التهذيب ج 2 ص 230.

872 التهذيب ج 2 ص 230 الكافي ج 2 ص 69.

[ 244]

وأنت تفعل ذلك قال: لا إنا لا نفعل ذلك.

[ 873]

7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبدالله (ع) أو لابي الحسن (ع) إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (1) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.

[ 874]

8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام.

[ 875]

9 عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: هاشم لا تفري (2) ولا تفرث (3) وابن بكير قال: لا تفرث أي الاناث من غير هذا الموضع.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان الافضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا، يدل على ذلك:

[ 876]

10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله.

والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا (ع) وقوله: " إنا لا نفعل ذلك " دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك، ويختلف عنه فيه أصحابه.

[ 877]

11 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال: أبوالحسن

___________________________________

(1) في بعض النسخ (تقززت) وفي بعضها (تفززت) ولكل وجه يناسب المقام، وفي التهذيب والوافي (ونذرت).

(2) لا تفري: الفرى القطع والشق.

(3) لا تفرث: أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.

873 التهذيب ج 3 ص 242.

874 - 875 - 876 - 877 التهذيب ج 2 ص 230.

[ 245]

(ع) أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له: بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.