148 باب القسمة بين الازواج

[ 863]

1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للاخرى.

[ 864]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر (ع) رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه أن نحمله على الجواز، والخبر الاول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها، ويجوز تفضيلها

___________________________________

861 - 862 التهذيب ج 2 ص 232.

863 - 864 التهذيب ج 2 ص 231.

[ 242]

بسبع ليال، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية، ويؤكد ذلك:

[ 865]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللاخرى ليلة واحدة لانه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال، والذي يدل على ذلك:

[ 866]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبدالله (ع): يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، قال وسألته عن الرجل يكون له الامرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساء‌ه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.