147 باب
تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة
[
861]
1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن
عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون
له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية
أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل
بينهما.
[
862]
2 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال:
سألت أبا الحسن (ع) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على
بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الافضل
التسوية بينهن على حد واحد.