147 باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة

[ 861]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

[ 862]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع) هل يفضل الرجل نساء‌ه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان الافضل التسوية بينهن على حد واحد.