146 باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

[ 856]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها.

[ 857]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر (ع) ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها.

[ 858]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض أخرى قال: الاول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

___________________________________

856 - 857 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 315.

858 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26.

[ 240]

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الاخ الاكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الاخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الاول.

[ 859]

4 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا (1) فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الاخ الاكبر بالعقد فانه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الاخ الصغير على كل حال، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لانه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الاكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد.

[ 860]

5 فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا(ع) قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الاب في وجوب الاكرام له والانقياد لاوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الاب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لانه مذهب بعض العامة.

___________________________________

(1) نسخة في المطبوعة وبعض النسخ (فاختصما.فاحتقا.فاحتكما).

859 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26.

860 التهذيب ج 2 ص 225

[ 241]