146 باب من يعقد على المرأة سوى أبيها
[ 856]
[ 857]
[ 858]
___________________________________
856 - 857 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 315.
858 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26.
[ 240]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا ردت الجارية أمرها إلى أخويها وعقدا جميعا في حالة واحدة كان العقد ما عقد عليه الاخ الاكبر ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الاخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الاول.
[ 859]
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الاخ الاكبر بالعقد فانه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الاخ الصغير على كل حال، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لانه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الاكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد.
[ 860]
فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الاب في وجوب الاكرام له والانقياد لاوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الاب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لانه مذهب بعض العامة.
___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض النسخ (فاختصما.فاحتقا.فاحتكما).
859 التهذيب ج 2 ص 223 الكافي ج 2 ص 26.
860 التهذيب ج 2 ص 225
[ 241]