145 باب ان الاب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار

[ 851]

1 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

[ 852]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

[ 853]

3 عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

[ 854]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا

___________________________________

850 التهذيب ج 2 ص 221.

851 - 852 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الاخير لصدوق في الفقيه ص 314.

853 التهذيب ج 2 ص 221.

854 التهذيب ج 2 ص 222.

[ 237]

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد فإن المهر على الاب، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في حال صغيرة؟ قال: لا.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة لان قوله (ع): " لكن لهما الخيار إذا ادركا يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله وأن العقد موقوف على خيارهما، والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الابوين وغيرهما فرق وكان ذلك جائزا لغير الابوين وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين فعلم أن المراد ما ذكرناه.

[ 855]

5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لابي جعفر (ع) متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: لا ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت أفيقام عليها الحد وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري مجرى الجارية في ذلك؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل

___________________________________

855 التهذيب ج 2 ص 222.

[ 238]

ذلك، قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فيمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولد منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك، قلت له: فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة ويؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له جعلت فداك: فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فإن طلاقه جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه قال: إذا جازت لها تسع سنين يجوز للاب أن يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، ولا يدل على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية، فأما قوله: فإذا جاز لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب وليس في الخبران لها ذلك مع الاب أو مع غيره وتكون الفائدة في ذلك ان رضاها وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لا حكم لها.

وتبين مما قلناه أنه ليس لها أن لا تمضي العقد قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن أن للغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك فدل على أن حكم الجارية

[ 239]

بخلافه وأنه ليس لها الخيار وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر والذي قبله من ذكر الاب فيها الجد إذا كان أبوالجارية ميتا فإنه متى كان الامر على ذلك جرى مجرى غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ونحن نبين فيما بعد أنه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.