144 باب أنه
لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها
[
845]
1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبدالله (ع) قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا
بإذن أبائهن.
[
846]
2 علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
علي ابن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
لا ينقض النكاح إلا الاب.
[
847]
3 عنه عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن
شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا
ينقض النكاح إلا الاب.
[
848]
4 أحمد
بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا
عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا
كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر،
وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
[
849]
5 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس
لها مع الاب أمر، قال وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا
الاب.
___________________________________
844 التهذيب
ج 2 ص 223.
845 التهذيب
ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314.
846 - 847 - 848
التهذيب ج 2 ص 221 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص
25.
849 التهذيب
ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25.
[
236]
[
850]
6 فأما
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن
مسلم قال قال أبوعبدالله(ع): لا بأس بتزويج البكر
إذا رضيت من غير إذن أبيها.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة
على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي
قدمناها، والآخر: أن يكون محمولا على أنها إذا كانت
بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك
فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.