144 باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها

[ 845]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن أبائهن.

[ 846]

2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

[ 847]

3 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

[ 848]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.

[ 849]

5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب أمر، قال وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

___________________________________

844 التهذيب ج 2 ص 223.

845 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314.

846 - 847 - 848 التهذيب ج 2 ص 221 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 25.

849 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25.

[ 236]

[ 850]

6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبوعبدالله(ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها، والآخر: أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.