أبواب أولياء العقد]

.. [143 باب أن الثيب ولي نفسها

[ 837]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي

___________________________________

835 - 836 التهذيب ج 2 ص 219.

837 التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 315.

[ 233]

عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.

[ 838]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

[ 839]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاء‌ت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

[ 840]

4 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لابي عبدالله (ع): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاء‌ت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.

[ 841]

5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له جعلت فداك

___________________________________

838 التهذيب ج 2 ص 220، الكافي ج 2 ص 25.

839 التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بسند آخر.

840 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بتفاوت يسير في السند والمتن.

841 التهذيب ج 2 ص 221.

[ 234]

وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما، قلت: وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال: نعم.

فالوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجز ذلك لانها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا يصح لان الوكيل يقوم مقام موكله فيحتاج إلى من يعقد عليه ولا يصح أن يكون الانسان عاقدا على نفسه لان العقد يقتضي إيجابا وقبولا وذلك لا يصح بين الانسان وبين نفسه، ولو أنها زوجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمنته الاخبار الاولة ولاجل ما قلناه قال له: السائل توكل غيره بأن يزوجها منه فقال: نعم لان ذلك يصح تقديره فيه وفي الاول لا يصح، ويزيد ما قدمناه وضوحا.

[ 842]

6 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاء‌ت فإن أمرها جائز تزوج إن شاء‌ت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.

[ 843]

7 فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.

قوله (ع): " لا يكون ذا " محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه:

___________________________________

842 التهذيب ج 2 ص 221.

843 التهذيب ج 2 ص 223.

[ 235]

[ 844]

8 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.