142 باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

[ 832]

1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأه وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.

[ 833]

2 علي بن الحسن بن خالد الاصم عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبدالله (ع): ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه أتى أبا عبدالله (ع) وذكر له ذلك فقال: إن لابيها حمران حقا، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

[ 834]

3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبوعبدالله (ع): هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين

___________________________________

832 التهذيب ج 2 ص 219.

833 التهذيب ج 2 ص 217 الكافي ج 2 ص 28 بتفاوت في اللفظ الفقيه ص 321.

834 التهذيب ج 2 ص 219.

[ 232]

[ 835]

4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح (ع) قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم ".

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه، والذي يؤكد الاخبار الاولة:

[ 836]

5 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.