140 باب ما يوجب المهر كاملا

[ 817]

1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

[ 818]

2 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.

[ 819]

3 عنه عن الريان (1) عن ابن أبي عمير، وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) في رجل دخل بامرأه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة.

[ 820]

4 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

___________________________________

(1) نسخة في ج ود والمطبوعة (الزيات).

817 - 818 - 819 - 820 التهذيب ج 2 ص 243.

[ 227]

[ 821]

5 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

[ 822]

6 وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة، والذي يدل على ذلك:

[ 823]

7 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر.

والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع:

[ 824]

8 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (1)

___________________________________

(1) الرتق: بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.

821 - 822 - 823 التهذيب ج 2 ص 243.

824 التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 113 ذكر صدر الحديث بادنى تفاوت.

[ 228]

فادخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه، قال: وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

[ 825]

9 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب(1) وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين (ع) وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر أنه وجب المهر، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها، بل لا يمتنع أن يكون هو (ع) أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل.

والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين (ع) " ليس لها إلا نصف المهر " فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فانما أعطاها تبرعا.

[ 826]

10 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد

___________________________________

(1) اجاف الباب: رده وسده.

825 - 826 التهذيب ج 2 ص 243 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 17.

[ 229]

وأحمد ابني الحسن عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبوجعفر (ع) أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.

[ 827]

11 وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: تزوج أبوجعفر (ع) امرأة فأغلق الباب فقال: افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.

وكان ابن أبي عمير (ره) يقول: ان الاحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن.

ولا ينافي ما قدمناه لانا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا:

[ 828]

12 ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه واغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.

___________________________________

827 - 828 التهذيب ج 2 ص 244.

[ 230]