13 باب كيفية الشهادة على النساء

[ 57]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الاول (ع) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

[ 58]

2 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (ع) في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله.

فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار، والثاني: أن يكون قوله: " تتنقب وتظهر للشهود " الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها، لان الاشتباه

___________________________________

56 التهذيب ج 2 ص 78.

57 التهذيب ج 2 ص ص 78 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ص 250.

58 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 250

[ 20]

يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة.