139 باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

[ 812]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قال أبوعبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.

[ 813]

2 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت: لابي عبدالله (ع) رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ 814]

3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأه فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

[ 815]

4 فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم.

[ 816]

5 عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى (ع) قال قلت له: رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان

___________________________________

0 812 التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22.

813 - 814 التهذيب ج 2 ص 216.

815 - 816 التهذيب ج 2 ص 217.

[ 226]

في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة قال قلت: يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال: هو مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في الخبر الاول أن نقول ان مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الاولة، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.