أبواب
المهور]
.. [137 باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم
يقدم لها مهرها
[
798]
1 علي بن
الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن عبدالحميد الطائي قال قلت لابي
عبدالله (ع): أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها
شيئا؟ فقال: نعم يكون دينا عليك.
[
799]
2 فأما
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي
بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي
بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة
فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما
فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
___________________________________
798 - 799
التهذيب ج 2 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص
31.
[
221]
فهذه
الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب.