136 باب أنه لا يجوز العقد على الاماء إلا بإذن مواليهن
[ 793]
[ 794]
[ 795]
[ 796]
[ 797]
___________________________________
793 التهذيب ج 2 ص 209.
794 التهذيب ج 2 ص 213 الفقيه ص 326.
795 - 796 - 797 التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 47.
[ 220]
سيف بن عميرة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان هذه الاخبار الاصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبدالله (ع)، وتارة عن داود بن فرقد، وتارة عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الاولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل: (فانكحوهن بإذن أهلهن) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الاخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الاولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الاخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.