136 باب أنه لا يجوز العقد على الاماء إلا بإذن مواليهن

[ 793]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح الامة إلا بإذن مولاها.

[ 794]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يتزوج الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

[ 795]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: لا بأس به.

[ 796]

4 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.

[ 797]

5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

___________________________________

793 التهذيب ج 2 ص 209.

794 التهذيب ج 2 ص 213 الفقيه ص 326.

795 - 796 - 797 التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

[ 220]

سيف بن عميرة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان هذه الاخبار الاصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبدالله (ع)، وتارة عن داود بن فرقد، وتارة عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الاولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل: (فانكحوهن بإذن أهلهن) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الاخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الاولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الاخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.