135 باب الامة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد
[ 786]
[ 787]
___________________________________
784 - 785 التهذيب ج 2 ص 212 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 131.
786 - 787 التهذيب ج 2 ص 213 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 28.
[ 217]
له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فإن جاءت بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.
فهذا الخبر يحتمل وجوها، أولها: أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال: كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي، والثاني: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا، يدل على ذلك:
[ 788]
[ 789]
والوجه الثالث: أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الاولاد، يدل ذلك:
[ 790]
790 التهذيب ج 2 ص 213.
[ 218]
الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه قال: فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
[ 791]
[ 792]
فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال: لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها، والوجه الثاني: انه سألهم
___________________________________
(1) هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الاصل، وفي التهذيب (الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد) وفي الكافي (أو يأخذ عوضا من ثمنه) وهو بحسب اسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.
791 التهذيب ج 2 ص 213، الكافي ج 2 ص 126 بسند آخر الفقيه ص 349.
792 التهذيب ج 2 ص 246.
[ 219]
تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل انها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلاجل ذلك استرق ولده لانه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الاولاد أحرارا، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لانه ظن انها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.