135 باب الامة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

[ 786]

1 علي بن الحسين بن فضال عن عبدالرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.

[ 787]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ

___________________________________

784 - 785 التهذيب ج 2 ص 212 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 131.

786 - 787 التهذيب ج 2 ص 213 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 28.

[ 217]

له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فإن جاء‌ت بولد قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي.

فهذا الخبر يحتمل وجوها، أولها: أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال: كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي، والثاني: أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا، يدل على ذلك:

[ 788]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.

[ 789]

4 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي عبدالله (ع) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

والوجه الثالث: أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الاولاد، يدل ذلك:

[ 790]

5 ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت 7 (هامش) * 788 - 789 التهذيب ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 29 بتفاوت في السند الاخير.

790 التهذيب ج 2 ص 213.

[ 218]

الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه قال: فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

[ 791]

6 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله (ع) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا (1) من الثمن ثمن الولد.

[ 792]

7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها لمولاها قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال: لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها، والوجه الثاني: انه سألهم

___________________________________

(1) هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الاصل، وفي التهذيب (الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد) وفي الكافي (أو يأخذ عوضا من ثمنه) وهو بحسب اسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.

791 التهذيب ج 2 ص 213، الكافي ج 2 ص 126 بسند آخر الفقيه ص 349.

792 التهذيب ج 2 ص 246.

[ 219]

تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل انها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلاجل ذلك استرق ولده لانه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الاولاد أحرارا، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لانه ظن انها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.