134 باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ...
ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه
[ 780]
[ 781]
___________________________________
777 التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51.
778 التهذيب ج 2 ص 308.
779 التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321.
780 التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347.
781 التهذيب ج 2 ص 212.
[ 215]
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.
[ 782]
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الاول وإن كانا عامين في انه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لانا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلاجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.
[ 783]
فلا ينافي الخبر الاول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لانه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الامة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة:
___________________________________
782 التهذيب ج 2 ص 212.
783 التهذيب ج 2 ص 241.
[ 216]
[ 784]
فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لانه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه، ويدل على ذلك أيضا:
[ 785]