134 باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ...

ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

[ 780]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله(ع) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ليس الطلاق بيده.

[ 781]

2 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال:

___________________________________

777 التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51.

778 التهذيب ج 2 ص 308.

779 التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321.

780 التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347.

781 التهذيب ج 2 ص 212.

[ 215]

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.

[ 782]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الاول وإن كانا عامين في انه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لانا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلاجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.

[ 783]

4 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

فلا ينافي الخبر الاول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لانه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الامة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة:

___________________________________

782 التهذيب ج 2 ص 212.

783 التهذيب ج 2 ص 241.

[ 216]

[ 784]

5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لانه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه، ويدل على ذلك أيضا:

[ 785]

6 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.