133 باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

[ 771]

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.

[ 272]

2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ 773]

3 عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

[ 774]

4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: امرأتان.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في انه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الاماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن، والذي يدل على ذلك:

[ 775]

5 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

[ 776]

6 عنه عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء

___________________________________

771 - 772 - 773 - 774 - 775 التهذيب ج 2 ص 307 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51.

776 التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51.

الفقيه ص 326 ذكر صدر الحديث مرسلا وذكر ذيل الحديث بسند آخر.

[ 214]

قال: ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

[ 777]

7 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.

[ 778]

8 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.

[ 779]

9 وقال أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.