132 باب ما يحرم جارية الاب على الابن أو جارية الابن على الاب

[ 765]

1 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

[ 766]

2 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه.

___________________________________

(1) نسخة في ج ود (معين).

763 - 764 التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 502.

765 - 766 التهذيب ج 2 ص 307.

[ 212]

[ 767]

3 الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.

[ 868]

4 فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح (ع) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة، والاخبار الاولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الاب والابن، والذي يدل على ذلك:

[ 769]

5 ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

ويزيد ذلك بيانا:

[ 770]

6 ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لابيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.

___________________________________

767 - 768 التهذيب ج 2 ص 307.

769 التهذيب ج 2 ص 308 الفقيه ص 317.

770 التهذيب ج 2 ص 244.

[ 213]