131 باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

[ 756]

1 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

[ 757]

2 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.

[ 758]

3 عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي

___________________________________

755 التهذيب ج 2 ص 212.

756 - 757 التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51.

بتفاوت يسير.

758 التهذيب ج 2 ص 305.

[ 210]

عبدالله (ع) أن عليا (ع) كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

[ 759]

4 فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا (ع) في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها إن شاء‌ت زوجته نفسها وإن شاء‌ت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج، والذي يدل على هذا التفصيل:

[ 760]

5 ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار إن شاء‌ت تزوجت وإن شاء‌ت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز:

[ 761]

6 ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، وقال: وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.

[ 762]

7 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم

___________________________________

759 التهذيب ج 2 ص 305.

760 - 761 التهذيب ج 2 ص 305 الفقيه ص 318.

762 التهذيب ج 2 ص 305.

[ 211]

يطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.

[ 763]

8 الحسن بن محبوب عن نعيم (1) بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لابي عبدالله (ع): رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

[ 764]

9 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.