129 باب أن بيع الامة طلاقها

[ 751]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

[ 752]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.

[ 753]

3 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال: ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[ 754]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم

___________________________________

750 التهذيب ج 2 ص 210.

751 - 752 التهذيب ج 2 ص 53 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 347.

753 التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 131.

754 التهذيب ج 2 ص 242 وهو جزء من حديث.

[ 209]

أبي الفضل عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الاخبار المتقدمة.