128 باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

[ 740]

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح (ع) قال: طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.

[ 741]

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.

___________________________________

739 التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ص 281.

740 التهذيب ج 2 ص 210 الفقيه ص 347.

741 التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131.

[ 206]

[ 742]

3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان قوله " ليس له طلاق الا بإذن مولاه " يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الاولان فالاخذ بهما أولى.

[ 743]

4 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

[ 744]

5 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن (ع) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله (ع): " له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء وله أن يفرق بينهما " في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد، والذي يدل على ذلك ها هنا:

[ 745]

6 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

___________________________________

742 - 743 - 744 - 745 التهذيب ج 2 ص 210.

[ 207]

[ 746]

7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم(ع) قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال: بيد مولاها وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك.

فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: " بيده طلاقها " يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك:

[ 747]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال لي أبوعبدالله (ع): طلاق الامة بيعها.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله: " من رجل آخر " إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك، ويزيده بيانا:

[ 748]

9 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

[ 749]

10 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها.

___________________________________

746 - 747 التهذيب ج 2 ص 210.

748 التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131.

[ 208]

ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء يدل على ذلك:

[ 750]

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم.