أبواب العقود على الاماء]

.. [127 باب أن الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان

[ 731]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير عن أبي عبدالله (ع) في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

___________________________________

730 التهذيب ج 2 ص 207.

731 التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 56.

[ 203]

[ 732]

2 عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي (1) عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

[ 733]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد حر.

[ 734]

4 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.

[ 735]

5 فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فانهم يكونون كذلك إنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.

[ 736]

6 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان في

___________________________________

(1) نسخة في ج (الميثمي).

732 - 733 التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 56 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 328.

734 735 التهذيب ج 2 ص 209.

726 التهذيب ج 2 ص 252.

[ 204]

العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال، والوجه الثاني: أن نحمله على أنه يكون زوجها بمملوك غيره فإن الولد يكون لاحقا بها إلا أن يشترط مولى العبد.

[ 737]

7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.

فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الاولة.

[ 838]

8 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها، ويأخذ السيد (السريته) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه إذا تزوجت السرية بغير إذن من كان يرثها لو صح موت مولاها فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الاول باقيا كانوا رقا له، والوجه الثاني: أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرها ولم يثبت عنده بينة بأنها حرة فانه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الاخبار الاولة.

___________________________________

737 التهذيب ج 2 ص 252.

738 التهذيب ج 2 ص 249 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ص 349.

[ 205]

[ 9]

9 وأما ما رواه محمد بن قيس بالاسناد الاول عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني ابن الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال: أبوه ارسل ابني قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره أن يتعلق بولد البائع لانه يلزم الدرك بالولد ويجب عليه أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفك ولد المشتري منه ويرده عليه فلما فعل ذلك أجاز الاب بيع الابن فصار الاولاد أحرارا ولم يفعل ذلك لانه يصح أن يسترق ولده الاحرار لاجل ولده وإنما الوجه فيه ما قلناه.