126 باب أن اللبن للفحل

[ 719]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

[ 720]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج هذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.

[ 721]

3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن

صالح عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم انها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

[ 722 ]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن أتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

[ 723]

5 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (ع) عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن

___________________________________

719 - 720 - 721 - 722 - 723 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 40.

[ 200]

يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير، فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

[ 724]

6 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لابيها من الرضاعة؟ قال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ 725]

7 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا (ع) ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاء‌تهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى، قال فقال لي أبوالحسن (ع): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينتسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من ينتسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا

___________________________________

724 - 725 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 40.

[ 201]

وظاهر قوله (ع): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا:

[ 726]

8 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه:

[ 727]

9 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

[ 728]

10 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

[ 729]

11 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن علي بن عبدالملك

___________________________________

726 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41.

727 - 728 - 729 التهذيب ج 2 ص 206 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 332.

[ 202]

عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر، وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية لان في الفقهاء من يقول أن التحريم لا يتعدى المرتضعين.

[ 730]

12 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبدالله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا.

فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.