125 باب مقدار ما يحرم من الرضاع
[ 696]
___________________________________
694 التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 2 ص 118.
695 التهذيب ج 2 ص 248.
696 التهذيب ج 2 ص 204.
[ 193]
سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال: قلت لابي جعفر(ع) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها، ولو أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها (1).
[ 697]
فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الاول.
[ 698]
[ 699]
[ 700]
___________________________________
(1) هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو كما ان الصواب تثنية الضمير في قوله (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفى فقد كل منها في ذلك.
697 التهذيب ج 2 ص 203.
698 - 699 - 700 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39.
[ 194]
والرضعتان والثلاث؟ قال: لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم.
فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول الذي عولنا عليه لانه ليس في هذه الاخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الاول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.
[ 701]
فلا ينافي الخبر الاول أيضا لانه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة.
[ 702]
[ 703]
___________________________________
701 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39.
702 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 40.
703 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 39.
[ 195]
ابن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال: إذا كانت متفرقة فلا.
فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب، ويدل عليه أيضا:
[ 704]
[ 705]
[ 706]
[ 707]
[ 708]
___________________________________
704 - 705 - 706 التهذيب ج 2 ص 203.
707 - 708 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 41.
[ 196]
الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي اعتمدناه لان قوله (ع): " إذا رضع حتى يمتلئ بطنه " تفسير لكل رضعة لانه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.
[ 709]
فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لانه متروك الظاهر بالاجماع لانه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون أمرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الاسباب الداعية إلى ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك:
[ 710]
فصرح (ع) في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.
[ 711]
___________________________________
709 التهذيب ج 2 ص 204.
710 التهذيب ج 2 ص 206.
711 التهذيب ج 2 ص 204.
[ 197]
أبي الحسن (ع) أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فانها تحرم، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لانه مذهب بعض العامة.
[ 712]
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.
[ 713]
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك:
[ 714]
___________________________________
712 التهذيب ج 2 ص 204.
713 - 714 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 333.
[ 198]
لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.
[ 715]
[ 716]
ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه:
[ 717]
لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.
[ 718]
فهذا خبر شاذنادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.
___________________________________
715 التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.
716 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41.
717 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 332.
718 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 333.
[ 199]