125 باب مقدار ما يحرم من الرضاع

[ 696]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن

___________________________________

694 التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 2 ص 118.

695 التهذيب ج 2 ص 248.

696 التهذيب ج 2 ص 204.

[ 193]

سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال: قلت لابي جعفر(ع) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها، ولو أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها (1).

[ 697]

2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الاول.

[ 698]

3 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

[ 699]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن

أبي عبدالله(ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

[ 700]

5 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن أبي الحسن (ع) قال قلت له: أيحرم من الرضاع الرضعة

___________________________________

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو كما ان الصواب تثنية الضمير في قوله (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط التي يكفى فقد كل منها في ذلك.

697 التهذيب ج 2 ص 203.

698 - 699 - 700 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39.

[ 194]

والرضعتان والثلاث؟ قال: لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول الذي عولنا عليه لانه ليس في هذه الاخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الاول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.

[ 701]

6 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات فقلت: فهليحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

فلا ينافي الخبر الاول أيضا لانه لم يقل أن عشر رضعات تحرم عن نفسه بل أضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه، والذي يدل على ذلك أنه لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل من جوابه إلى شئ آخر لضرب من المصلحة.

[ 702]

7 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.

[ 703]

8 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبدالله

___________________________________

701 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39.

702 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 40.

703 التهذيب ج 2 ص 203 الكافي ج 2 ص 39.

[ 195]

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال: إذا كانت متفرقة فلا.

فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب، ويدل عليه أيضا:

[ 704]

9 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

[ 705]

10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

[ 706]

11 عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

[ 707]

12 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبدالله (ع) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.

[ 708]

13 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبوالحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من

___________________________________

704 - 705 - 706 التهذيب ج 2 ص 203.

707 - 708 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 41.

[ 196]

الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي اعتمدناه لان قوله (ع): " إذا رضع حتى يمتلئ بطنه " تفسير لكل رضعة لانه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات على ما يذهب إليه كثير من الناس فإن ذلك الذي ينبت اللحم والعظم.

[ 709]

14 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام.

فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لانه متروك الظاهر بالاجماع لانه قد يحرم من الرضاع ما لا يكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون أمرأة متبرعة برضاع صبي أو تكون سألت ذلك أو لغير ذلك من الاسباب الداعية إلى ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك:

[ 710]

15 ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا

مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح (ع) في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.

[ 711]

16 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن

___________________________________

709 التهذيب ج 2 ص 204.

710 التهذيب ج 2 ص 206.

711 التهذيب ج 2 ص 204.

[ 197]

أبي الحسن (ع) أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فانها تحرم، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لانه مذهب بعض العامة.

[ 712]

17 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.

[ 713]

18 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك:

[ 714]

19 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن أسباط قال: سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماسنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

712 التهذيب ج 2 ص 204.

713 - 714 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 333.

[ 198]

لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.

[ 715]

29 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله قال: لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.

[ 716]

21 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا رضاع بعد فطام، قال قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله تعالى.

ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه:

[ 717]

22 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبدالله (ع) قال: قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.

لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

[ 718]

23 فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

فهذا خبر شاذنادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.

___________________________________

715 التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.

716 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41.

717 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 332.

718 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 333.

[ 199]