124 باب تزويج المريض

[ 694]

1 الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ 695]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال: نعم.

فلا ينافي الرواية الاولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لانه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الاول، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

[ أبواب الرضاع]