123 باب تزويج المرأة في نفاسها
[ 690]
[ 691]
فلا ينافي الخبر الاول لانه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لانه تزوج بها، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن سنان روى مثل الخبر الاول:
[ 692]
ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الاجلين فإن وضعت قبل إنقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك، يدل على ذلك:
[ 693]
___________________________________
690 - 691 التهذيب ج 2 ص 245 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 364.
692 التهذيب ج 2 ص 246 بسند آخر الفقيه ص 318.
693 التهذيب ج 2 ص 246.
[ 192]
الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبوعبدالله (ع): قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة أشهر والعشر فقال: أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.