123 باب تزويج المرأة في نفاسها

[ 690]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي (ع): لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

[ 691]

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع): أن أمير المؤمنين (ع) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

فلا ينافي الخبر الاول لانه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لانه تزوج بها، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن سنان روى مثل الخبر الاول:

[ 692]

3 روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبدالله(ع) في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الاجلين فإن وضعت قبل إنقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك، يدل على ذلك:

[ 693]

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن

___________________________________

690 - 691 التهذيب ج 2 ص 245 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 364.

692 التهذيب ج 2 ص 246 بسند آخر الفقيه ص 318.

693 التهذيب ج 2 ص 246.

[ 192]

الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبوعبدالله (ع): قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة أشهر والعشر فقال: أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.