122 باب الرجل يتزوج بأمرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
[ 684 ]
[ 685]
___________________________________
681 - 682 - 683 التهذيب ج 2 ص 202.
684 التهذيب ج 2 ص 246.
685 التهذيب ج 2 ص 203.
[ 189]
(ع) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولاجل ذلك قال: ولا أحب له أن يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عن طلاق، لانها لو تعمدت ذلك كانت زانية وإذاكانت زانية لم يجز له العقد عليها أبدا لان من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا على ما بيناه في كتابنا الكبير، والذي يدل على أنها متى تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج تكون زانية:
[ 686]
[ 687]
___________________________________
686 التهذيب ج 2 ص 246.
687 التهذيب ج 2 ص 249.
[ 190]
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن (ع) وبين ما سمعه أبوبصير من أبي عبدالله (ع) لان الذي سمعه أبوبصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لانه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا.
[ 688]
[ 689]
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الاول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهوزان والحكم فيه ما قلناه.
___________________________________
688 التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ص 349.
689 التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 بسند آخر الفقيه ص 349.
[ 191]