122 باب الرجل يتزوج بأمرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا

[ 684 ]

1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

[ 685]

2 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________

681 - 682 - 683 التهذيب ج 2 ص 202.

684 التهذيب ج 2 ص 246.

685 التهذيب ج 2 ص 203.

[ 189]

(ع) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولاجل ذلك قال: ولا أحب له أن يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عن طلاق، لانها لو تعمدت ذلك كانت زانية وإذاكانت زانية لم يجز له العقد عليها أبدا لان من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا على ما بيناه في كتابنا الكبير، والذي يدل على أنها متى تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج تكون زانية:

[ 686]

3 ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال: فقال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

[ 687]

4 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت ذلك لابي بصير قال: فقال لي والله (أبي) جعفر (ع): ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه.

___________________________________

686 التهذيب ج 2 ص 246.

687 التهذيب ج 2 ص 249.

[ 190]

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن (ع) وبين ما سمعه أبوبصير من أبي عبدالله (ع) لان الذي سمعه أبوبصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لانه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا.

[ 688]

5 فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للاخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

[ 689]

6 عنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بكير عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الاول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهوزان والحكم فيه ما قلناه.

___________________________________

688 التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ص 349.

689 التهذيب ج 2 ص 250 الكافي ج 2 ص 125 بسند آخر الفقيه ص 349.

[ 191]