121 باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

قد بينا في الباب الاول في حديث الحلبي ذلك، ويؤكد ذلك بيانا:

[ 680]

1 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها

___________________________________

677 التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 36.

678 التهذيب ج 2 ص 249.

679 - 680 التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35.

[ 188]

من عدتها من عدة الاول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

[ 681]

2 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر

(ع) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

[ 682]

3 ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للاخير أن يتزوجها أبدا.

[ 683]

4 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن

أبي العباس عن أبي عبدالله (ع) في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

فليست هذه الاخبار منافية لما تقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.