120 باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك

[ 674]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبدالله (ع)، وعبدالله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح

___________________________________

671 التهذيب ج 2 ص 200 وفيه (واين أهل ثنوى الله الخ) الكافي ج 2 ص 11.

672 - 673 التهذيب ج 2 ص 201 وأخرج الاخير في الكافي ج 2 ص 11.

674 التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35.

[ 186]

زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.

[ 675 ]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول

وهو خاطب من الخطاب.

قال محمد بن الحسن: قوله (ع): " هو خاطب من الخطاب " محمول على ما من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها، يدل على ذلك:

[ 676]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه.

أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: هو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

___________________________________

675 - 676 التهذيب ج 2 ص 201 الكافي ج 2 ص 35.

[ 187]

[ 677]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع) بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

[ 678]

5 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما، وإنما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها، يدل على ذلك:

[ 679]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإذا لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.