11 باب شهادة المملوك

[ 41]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

[ 42]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال قال: أمير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

___________________________________

(1) المريب هو الذي يحل الريبة.

(2) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.

39 40 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 246.

41 - 42 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352.

[ 16]

[ 43]

3 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

[ 44]

4 أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

[ 45]

5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

[ 46]

6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ 47]

7 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبدالله (ع) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلا فلا تجوز.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أحد شيئين، إما أن نحمل هذه الاخبار الاخيرة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين (ع) على ما بين في الاخبار الاولة، والوجه الآخر: أن نحملها على أن شهادة المماليك

___________________________________

43 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352.

44 - 45 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 246.

46 التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بدون الذيل.

47 التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بتفاوت يسير.

[ 17]

لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة لمكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لانا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 48]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.

[ 49]

9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الاخبار الاولة، لانه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.

[ 50]

10 فأما ما رواه أبوعبدالله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.

___________________________________

48 - 49 - 50 التهذيب ج 2 ص 77.

[ 18]

[ 51]

11 فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي (ع) أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (ع): وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

فالوجه في قوله (ع): " إذا لم يردها الحاكم " أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لاجل العبودية، وقوله (ع): " إن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.