119 باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك

[ 664]

1 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

[ 665]

2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

[ 666]

3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: دخل رجل على علي

___________________________________

663 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 12.

664 - 665 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 11.

666 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 12.

[ 184]

ابن الحسين (ع) فقال: امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا (ع) فإن سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كانت تخرج فعد وإكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

[ 667]

4 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وعن سندي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ فقال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال: غيره أحب إلي منه.

[ 668]

5 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ 669]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله (ع) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه الاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.

فليس بمناف لما قدمناه لان من أظهر العداوة والنصب لاهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء خارجون منه.

[ 670]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.

___________________________________

667 - 668 - 669 التهذيب ج 2 ص 200.

670 التهذيب ج 2 ص 200 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ص 317 بسند آخر.

[ 185]

فليس بمناف أيضا لما قدمناه لانه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا، يبين ما ذكرناه:

[ 671]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطائي عن زرارة قال قلت: لابي عبدالله (ع) أتزوج مرجئة أو حرورية؟ فقال: لا، عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبوعبدالله (ع): وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).

[ 672]

9 عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع): عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

[ 673]

10 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي جعفر(ع): أصلحك الله إني أتخوف ألا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه؟