117 باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار

[ 647]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع): يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا غير المسلمة قال لم؟ قلت: لقول الله تعالى: (ولا تنحكوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقلت: قوله: (ولا تنحكوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

[ 648]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر

___________________________________

646 التهذيب ج 2 ص 209 الفقيه ص 317.

647 - 648 التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14.

[ 179]

عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

[ 649]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

[ 650]

4 فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم

الانصاري عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال؟ فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ 651]

5 عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

[ 652]

6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبدالله (ع) في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت: له يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الاخبار التي تضمت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات

___________________________________

649 التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14.

650 - 651 التهذيب ج 2 ص 199.

652 التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 13 الفقيه ص 317.

[ 180]

فانها تحتمل وجوها من التأويل، منها: أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الاخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك، ومنها: أن يكون تناولت هذه الاخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه، يدل على ذلك:

[ 653]

7 ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.

ومنها: أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس، يدل على ذلك:

[ 654]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

[ 655]

9 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

ومنها: ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه

___________________________________

653 654 التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14.

655 التهذيب ج 2 ص 199.

[ 181]

فيما مضى، ويزيد ذلك بيانا:

[ 656]

10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن

زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فانها تحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الاحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 657]

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال: لا بل يمسكها وهي امرأته.